الشيخ فاضل اللنكراني

189

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

ورضاعاً على الأحوط ، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأمّا أولاده الَّذين لم يرتضعوا من هذا اللَّبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللَّبن وفي أولاد المرضعة الَّتي أرضعت أخاهم ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ( 1 ) .

--> ( 1 ) النهاية : 462 ، الوسيلة : 301 - 302 ، إرشاد الأذهان : 2 / 20 ، جامع المقاصد : 12 / 229 - 231 ، الروضة البهيّة : 5 / 168 - 169 ، مسالك الأفهام : 7 / 252 - 254 ، الحدائق الناضرة : 23 / 394 ، رياض المسائل : 6 / 449 ، جواهر الكلام : 29 / 315 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 302 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 285 . ( 4 ) الكافي : 5 / 461 ح 8 ، التهذيب : 7 / 320 ح 1320 ، الإستبصار : 3 / 199 ح 723 ، الوسائل : 20 / 391 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 10 .